• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: التزام المحامي بعضوية المحكمة

إذا قبل المحامي عضوية المحكمة وجب عليه الامتناع عن ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الروحية.

نص المادة

إن قبول المحامي في عضوية المحكمة يفرض عليه الامتناع عن ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الروحية.