إذا قبل المحامي عضوية المحكمة وجب عليه الامتناع عن ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الروحية.
إن قبول المحامي في عضوية المحكمة يفرض عليه الامتناع عن ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الروحية.