يختص راعي الأبرشية، بصفته رئيسًا لمحكمة البداية، بتعيين المساعدين القضائيين والإشراف على أعمالهم وإنهاء خدماتهم.
تولى راعي الأبرشية بصفته رئيساً لمحكمة البداية تعيين المساعدين القضائيين والإشراف على أعمالهم وإنهاء خدماتهم.