• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: تعيين المساعدين القضائيين من قبل راعي الأبرشية

يختص راعي الأبرشية، بصفته رئيسًا لمحكمة البداية، بتعيين المساعدين القضائيين والإشراف على أعمالهم وإنهاء خدماتهم.

نص المادة

تولى راعي الأبرشية بصفته رئيساً لمحكمة البداية تعيين المساعدين القضائيين والإشراف على أعمالهم وإنهاء خدماتهم.