• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: تشكيل محكمة الاستئناف من قبل البطريرك

يشكل البطريرك محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين ويعين معها رئيسًا رديفًا ومستشارين ملازمين.

نص المادة

يتولى البطريرك تشكيل محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين ويعين معهم رئيساً رديفاً ومستشارين ملازمين.