يشكل البطريرك محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين ويعين معها رئيسًا رديفًا ومستشارين ملازمين.
يتولى البطريرك تشكيل محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين ويعين معهم رئيساً رديفاً ومستشارين ملازمين.