تُحدد غرف محاكم الاستئناف وعددها ونطاق عملها بقرار من البطريرك، على أن تكون الغرفة الأولى في مركز البطريركية.
تتكون محاكم الاستئناف من غرف يحدد عددها ونطاق عملها بقرار من البطريرك على أن تكون من هذه الغرف غرفة أولى مقرها مركز البطريركية أما الغرف الأخرى فيحدد مقرها في قرار تشكيلها.