• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: تحديد غرف محاكم الاستئناف ومقراتها

تُحدد غرف محاكم الاستئناف وعددها ونطاق عملها بقرار من البطريرك، على أن تكون الغرفة الأولى في مركز البطريركية.

نص المادة

تتكون محاكم الاستئناف من غرف يحدد عددها ونطاق عملها بقرار من البطريرك على أن تكون من هذه الغرف غرفة أولى مقرها مركز البطريركية أما الغرف الأخرى فيحدد مقرها في قرار تشكيلها.