• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: اختصاصات المحاكم الروحية في الدعاوى الزوجية

تختص المحاكم الروحية بالنظر في الدعاوى الزوجية والولائية والنفقة والتعويض المرتبطة بها ضمن الحدود الواردة في النص.

نص المادة

تتولى المحاكم الروحية التحقيق والحكم في الدعاوى التالية مع مراعاة الأحكام الإلزامية الواردة في قانون أصول المحاكم المدنية: أ- الخطبة والحكم بصحتها أو فكها أو بطلانها والعربون. ب- عقد الزواج وأحكامه والالتزامات الزوجية. ج- صحة الزواج وبطلانه وفسخ وانفكاكه (من طلاق وتفريق) وإعادة الحياة الزوجية. د- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة مادامت العلاقة الزوجية قائمة أو تبعاً للدعاوى الزوجية القائمة أمامها. ه- السلطة الوالدية على الأولاد. و- رعاية الأولاد وتربيتهم حتى بلوغهم سن الرشد أي ثماني عشرة سنة كاملة. ز- فرض النفقة على أحد الزوجين للآخر وتقديرها أثناء النظر في دعوى البطلان أو الفسخ والطلاق. ح- الحكم بالتعويض تبعاً الحكم ببطلان الزواج أو فسخه أو إعلان الطلاق. ط- إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الروحية الصادرة خارج سورية ويعود الاختصاص فيها لمحكمة الاستئناف. وتعيين أصحاب الحقوق فيه وحق تعيين المتولي وعزله وإبداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الآتيتين أو إحداهما: 1- إذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية أو خيرية صرفاً. 2- إذا كان الواقف قد أشرط في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية.