تقام الدعوى الزوجية باختيار المدعي أمام محكمة الأبرشية التي أُقيم فيها الزواج أو أمام محكمة محل سكن الزوجين المشترك قبل النزاع.
تقام الدعوى بخيار المدعي إما في محكمة الأبرشية التي أقيم فيها الزواج أو في المحكمة التي يتبع لها محل سكن الزوجين المشترك قبل نشوء النزاع وهذه الصلاحية هي صلاحية مطلقة.