• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: اختيار المحكمة لإقامة الدعوى الزوجية

تقام الدعوى الزوجية باختيار المدعي أمام محكمة الأبرشية التي أُقيم فيها الزواج أو أمام محكمة محل سكن الزوجين المشترك قبل النزاع.

نص المادة

تقام الدعوى بخيار المدعي إما في محكمة الأبرشية التي أقيم فيها الزواج أو في المحكمة التي يتبع لها محل سكن الزوجين المشترك قبل نشوء النزاع وهذه الصلاحية هي صلاحية مطلقة.