• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: حصرية تقديم دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية

لا يملك إقامة دعوى إنهاء العلاقة الزوجية إلا الزوجان نفسيهما.

نص المادة

إن دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية ( إبطال، فسخ، طلاق) هي دعاوى شخصية ينحصر الحق بتقديمها بالزوجين فقط.