لا يملك إقامة دعوى إنهاء العلاقة الزوجية إلا الزوجان نفسيهما.
إن دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية ( إبطال، فسخ، طلاق) هي دعاوى شخصية ينحصر الحق بتقديمها بالزوجين فقط.