لا يجوز بعد وفاة أحد الزوجين إقامة دعوى إنهاء الزواج أو الطعن بحكم نهائي أنهى الزواج بقصد ترتيب آثار مالية.
لا يجوز لأي من الزوجين بعد وفاة الآخر إقامة الدعوى لإنهاء الزواج أو لإبطال حكم قطعي قضى بإنهائه بغية ترتيب آثار مالية على ذلك.