تُقيد الدعاوى في دفتر الأساس فور ورودها بعد استيفاء الرسوم، ولا تخضع الوثائق المقدمة في الدعوى لرسم الطابع.
تقيد الدعاوى في دفتر الأساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم لا تخضع الوثائق التي تبرز في الدعوى لرسم الطابع.