• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: تسجيل الدعاوى واستثناء الوثائق من رسوم الطابع

تُقيد الدعاوى في دفتر الأساس فور ورودها بعد استيفاء الرسوم، ولا تخضع الوثائق المقدمة في الدعوى لرسم الطابع.

نص المادة

تقيد الدعاوى في دفتر الأساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم لا تخضع الوثائق التي تبرز في الدعوى لرسم الطابع.