يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصيًا أو بواسطة محامٍ بموجب وكالة قانونية، ويكون وجود المحامي إلزاميًا أمام محكمة الاستئناف.
يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة محام بموجب وكالة قانونية أما وجود المحامي فهو إلزامي أمام محكمة الاستئناف.