• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: تمثيل الأطراف في المحكمة وضرورة المحامي بالاستئناف

يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصيًا أو بواسطة محامٍ بموجب وكالة قانونية، ويكون وجود المحامي إلزاميًا أمام محكمة الاستئناف.

نص المادة

يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة محام بموجب وكالة قانونية أما وجود المحامي فهو إلزامي أمام محكمة الاستئناف.