للمحكمة أن تأمر بحضور المتداعين بالذات وحدهما وأن تستجوبهما دون حضور الوكلاء.
للمحكمة أن تقرر حضور المتداعيين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما ولها أن تقرر استجوابهما دون حضور الوكلاء.