• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: حضور المتداعين شخصياً للتوفيق واستجوابهم

للمحكمة أن تأمر بحضور المتداعين بالذات وحدهما وأن تستجوبهما دون حضور الوكلاء.

نص المادة

للمحكمة أن تقرر حضور المتداعيين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما ولها أن تقرر استجوابهما دون حضور الوكلاء.