للمحكمة قبل إقفال باب المرافعة أن تكلف كاهن الرعية أو شخصًا ثالثًا بإجراء تحقيقات تحددها.
للمحكمة قبل إقفال باب المرافعة تكليف كاهن الرعية للقيام بتحقيقات تحددها كما يمكنها تكليف شخص ثالث بهذه التحقيقات.