• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: تكليف المحكمة بإجراء تحقيقات قبل إقفال المرافعة

للمحكمة قبل إقفال باب المرافعة أن تكلف كاهن الرعية أو شخصًا ثالثًا بإجراء تحقيقات تحددها.

نص المادة

للمحكمة قبل إقفال باب المرافعة تكليف كاهن الرعية للقيام بتحقيقات تحددها كما يمكنها تكليف شخص ثالث بهذه التحقيقات.