يجب على المحقق غير المسجل أو غير المقيد في جدول الخبراء أن يحلف اليمين القانونية أمام المحكمة قبل مباشرة المهمة.
إذا لم يكن المحقق المكلف إكليريكياً أو مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحاكم العدلية فعليه قبل المباشرة بالمهمة حلف اليمين القانونية أمام المحكمة.