• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: حلف اليمين للمحقق غير المسجل قبل بدء المهمة

يجب على المحقق غير المسجل أو غير المقيد في جدول الخبراء أن يحلف اليمين القانونية أمام المحكمة قبل مباشرة المهمة.

نص المادة

إذا لم يكن المحقق المكلف إكليريكياً أو مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحاكم العدلية فعليه قبل المباشرة بالمهمة حلف اليمين القانونية أمام المحكمة.