• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: إصدار الأحكام بالإجماع أو الأغلبية وتوثيق المخالفات

تصدر المحاكم الروحية أحكامها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى القاضي المخالف بيان أسباب مخالفته في صك مستقل يرفق بالقرار.

نص المادة

المحاكم الروحية تصدر الأحكام بالإجماع أو الأكثرية وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته في صك مستقل يرفق بالقرار.