تصدر المحاكم الروحية أحكامها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى القاضي المخالف بيان أسباب مخالفته في صك مستقل يرفق بالقرار.
المحاكم الروحية تصدر الأحكام بالإجماع أو الأكثرية وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته في صك مستقل يرفق بالقرار.