• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 104: استئناف أحكام محاكم البداية أمام محكمة الاستئناف

تقبل جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، ويقتصر الاستئناف على فريقي الدعوى.

نص المادة

إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويكون استئناف الأحكام محصوراً بفريقي الدعوى.