تقبل جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، ويقتصر الاستئناف على فريقي الدعوى.
إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويكون استئناف الأحكام محصوراً بفريقي الدعوى.