لا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم بالنفقة والحضانة، إلا إذا قررت محكمة الاستئناف وقف التنفيذ كليًا أو جزئيًا قبل إصدار حكمها.
إن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة والحضانة على أنه يعود لمحكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها تقرير وقف تنفيذ الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً.