• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: عدم وقف تنفيذ الأحكام بالنفقة والحضانة أثناء الاستئناف

لا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم بالنفقة والحضانة، إلا إذا قررت محكمة الاستئناف وقف التنفيذ كليًا أو جزئيًا قبل إصدار حكمها.

نص المادة

إن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة والحضانة على أنه يعود لمحكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها تقرير وقف تنفيذ الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً.