• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: رئيس المحكمة كقاضي للأمور المستعجلة وفق الأصول

يختص رئيس المحكمة البدائية بالأمور المستعجلة في المسائل الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

نص المادة

رئيس محكمة البداية هو قاضي للأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وينظر فيها وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية.