يختص رئيس المحكمة البدائية بالأمور المستعجلة في المسائل الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
رئيس محكمة البداية هو قاضي للأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وينظر فيها وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية.