يجوز طلب إعادة النظر في أحكام النفقة القطعية من المحكمة التي أصدرتها بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدورها.
إن الأحكام القطعية والصادرة بقضايا النفقة لا تتمتع بقوة القضية المقضية ويمكن طلب إعادة النظر بها من المحكمة التي صدر عنها الحكم على أن مثل هذا الطلب لا يمكن تقديمه قبل مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدوره.