• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: الاعتراض على الأحكام الغيابية وفق قانون المحاكمات

يُرجع في الاعتراض على الأحكام الغيابية وفي كل ما لم يرد به نص في هذا القانون إلى قانون أصول المحاكمات المدنية.

نص المادة

الاعتراض على الحكام الغيابية وكل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية.