يُرجع في الاعتراض على الأحكام الغيابية وفي كل ما لم يرد به نص في هذا القانون إلى قانون أصول المحاكمات المدنية.
الاعتراض على الحكام الغيابية وكل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية.