• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: إجراءات تنحي ورد القضاة في المحاكم الروحية

تختص الجهات الكنسية المحددة في النص بالنظر في طلبات تنحي أو رد القضاة بحسب درجتهم واختصاصهم.

نص المادة

ينظر راعي الأبرشية بطلبات تنحي أو رد القضاة المعينين من قبله كما ينظر رئيس محكمة الاستئناف في طلبات تنحني أو رد قضاة محكمة الاستئناف وينظر البطريرك في طلب رد أو تنحي رئيس محكمة الاستئناف . وتنظر محكمة الاستئناف في طلبات تنحي أو رد رؤساء محاكم البداية.