• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 113: نفاذ القانون وإلغاء القوانين السابقة

يصبح هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره وتلغى الأحكام السابقة المخالفة له.

نص المادة

يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه.