يُعتَمد هذا القانون بعد إقراره من المجمع المقدس ويُنشر من قبل البطريرك.
أقر المجمع المقدس هذا القانون في جلسته المنعقدة في البلمند بتاريخ /16/ تشرين الأول 2003 وتولى غبطة البطريرك أمر نشره . انتهى