أموال الجمعيات التعاونية السكنية مملوكة لها ملكية تعاونية غير قابلة للتوزيع ولا يجوز رد أكثر مما دفعه العضو عند انقضاء العضوية أو التصفية.
أموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية أكثر مما دفعه ولا يجوز لأي جهة التصرف بأموال الجمعية خلافاًلأحكام هذا المرسوم التشريعي.