• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: ملكية أموال الجمعيات التعاونية السكنية

أموال الجمعيات التعاونية السكنية مملوكة لها ملكية تعاونية غير قابلة للتوزيع ولا يجوز رد أكثر مما دفعه العضو عند انقضاء العضوية أو التصفية.

نص المادة

أموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية أكثر مما دفعه ولا يجوز لأي جهة التصرف بأموال الجمعية خلافاًلأحكام هذا المرسوم التشريعي.