يصدر لكل جمعية نظام داخلي بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام ويتضمن الحد الأدنى من قواعد التنظيم والإدارة والعضوية والتمويل والحل والتصفية.
مع مراعاة أحكام المادة (72): من هذا المرسوم التشريعي لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الأقل ما يلي. . أ- منطقة عملها ومقرها. ب- كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها. ج- شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد مدفوعاتهم بحيث لا يزيد عدد المنتسبين “غير المكتتبين وغير المخصصين” على ثلاثمئة عضو. د- الاشتراك الشهري والدفعة الأولى ورسم الانتساب. هـ- موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض. و- عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير. ز- اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها. ح- تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العاموما يترتب على الأعضاء دفعه سنوياًلهذا الغرض. ط- قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.