• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: النظام الداخلي للجمعية التعاونية

يصدر لكل جمعية نظام داخلي بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام ويتضمن الحد الأدنى من قواعد التنظيم والإدارة والعضوية والتمويل والحل والتصفية.

نص المادة

مع مراعاة أحكام المادة (72): من هذا المرسوم التشريعي لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الأقل ما يلي. . أ- منطقة عملها ومقرها. ب- كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها. ج- شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد مدفوعاتهم بحيث لا يزيد عدد المنتسبين “غير المكتتبين وغير المخصصين” على ثلاثمئة عضو. د- الاشتراك الشهري والدفعة الأولى ورسم الانتساب. هـ- موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض. و- عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير. ز- اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها. ح- تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العاموما يترتب على الأعضاء دفعه سنوياًلهذا الغرض. ط- قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.