لا يصبح طالب الانتساب عضواً في الجمعية إلا بتوافر شروط الجنسية والسن والارتباط المكاني وعدم العضوية المزدوجة وعدم الاستفادة السابقة والسداد وتحديد الموطن المختار.
يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي. . أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة (13): من هذا المرسوم التشريعي. ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ج- أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي. د- ألا يكون منتسباًلإحدى الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر. هـ- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من أي جهة عامة أو تعاونية. و- أن يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغياً. ز- ألا يكون مالكاً في منطقة عمل الجمعية لمسكن تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام. ح- أن يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة إليه من قبل الجمعية كما يجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصصبه وتحت طائلة تكليفه بنفقات الإعلان.