• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: انتساب العرب المقيمين للجمعيات التعاونية

يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات بشرط المعاملة بالمثل وخضوعهم للقوانين النافذة.

نص المادة

يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.