يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات بشرط المعاملة بالمثل وخضوعهم للقوانين النافذة.
يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.