تزول العضوية بقرار من مجلس الإدارة في حالات الانسحاب أو التأخر عن سداد ستة اشتراكات أو مخالفة شروط الانتساب، ويجوز فصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا أضر بمصالح الجمعية.
أ- تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية. . 1- الانسحاب من الجمعية. 2- التأخر عن سداد ستة اشتراكات شهرية خلال السنة المالية دون الحاجة إلى إنذار ولا يعتبر العضو متأخراًإذا كانت مدخراته تعادل الاشتراكات المستحقة. 3- إذا خالف شروط الانتساب للجمعية. ب- يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ارتكب عملاًيضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة أو الوزارة. ج- تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة وينوب عنهم قانوناًأحدهم في ممارستها عدا حق الترشيح.