تسدد قروض الجمعيات التعاونية السكنية على أقساط شهرية متساوية لمدة لا تتجاوز 25 سنة، ويجوز تعديل المدة بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
أ- يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية. ب- تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 25 عاما ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.