• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: تعويضات وأجور أعضاء الجمعية

يحدد النظام المالي والنظام الداخلي ونظام العاملين أسس التعويضات والأجور وشروط العمل، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين العاملين بعقود محددة المدة وإنهاء عقد العامل بدوام جزئي لأسباب مبررة مع بقاء حقه في تعويض نهاية الخدمة.

نص المادة

أ- يحدد النظام المالي الأسس والقواعد التييتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي وأجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات. ب- يحدد نظام العاملين شروط العمل والحقوق والواجبات والإجازات وقواعد الأجر والتعويضات والعقوبات ضمن إطار قانون العملرقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التنظيم النقابي. ج- يعين مجلس الإدارة العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود بدوام جزئي أو كامل محددة المدة تنتهي بانتهاء مدة العقد أو المشروع ويحق لمجلس الإدارة في أي جمعية أن يقرر إنهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي لأسباب مبررة ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة.