يُحظر على مجلس الإدارة استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها، ولا يجوز مطالبة الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا لشراء الأرض أو بنائها لصالحهم.
يحظر على مجلس الإدارة: أ- استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها. ب- مطالبة الأعضاءغير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.