• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: توزيع الفائض النقدي للجمعية

يوزع الفائض النقدي السنوي للجمعية بعد استكمال القيود والمصروفات على النسب المحددة في المادة، ويخصص الرصيد الباقي لأعضاء الجمعية أو للاحتياطي القانوني بحسب الجهة.

نص المادة

عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو إيجار أو استثمار المنشآتغير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمتبها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الآتي: 1- 10 بالمئة للاحتياطي القانوني. 2- 3 بالمئة للاتحاد العام. 3- 7 بالمئة للاتحاد. 4- 15 بالمئة لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخليأسس توزيعها. 5- 5 بالمئة لمكافآت العاملين ويحدد النظام الماليأسس توزيعها. 6- 5 بالمئة للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية. 7- 5 بالمئة لصندوق التكافل الاجتماعي. 8- يوزع الرصيدوما تبقى دون توزيع من النسب المشار إليها على أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة اما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيدوما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني.