• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: الموارد الإضافية للاحتياطي القانوني

تُضاف إلى الاحتياطي القانوني الهبات والوصايا المخصصة لغرض معين والمبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً، مع اشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول الهبات والوصايا بناءً على اقتراح الاتحاد العام والوزير.

نص المادة

يضاف الى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الآتية: أ- الهبات والوصايا التيلم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير. ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً. الباب الخامس إدارة الجمعية الفصل الأول الهيئة العامة