تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء وتعد السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاءوهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.