• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تشكيل الهيئة العامة للجمعية

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء وتعد السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.

نص المادة

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاءوهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.