• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: اجتماع الهيئة العامة الطارئ بناءً على طلب الجهات المعنية

يُدعى إلى الاجتماع الطارئ للهيئة العامة عند وجود موضوع عاجل لا يحتمل التأجيل وبناءً على طلب الجهات المحددة في النص.

نص المادة

أ- يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة لاجتماع طارىء لبحث موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة او دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات الآتية: 1- الوزارة 2- الاتحاد العام 3- الاتحاد 4- مدقق الحسابات 5- عشر أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسين عضواً 6- أكثرية أعضاء مجلس الادارة. ب- توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الإدارة بتوجيهها.