يُحظر على عضو مجلس الإدارة أن يصوّت أو يتعاقد أو يجمع بين عضويته ومهنة حرة لدى الجهة التعاونية متى قامت له مصلحة شخصية أو مصلحة لأقاربه وشركائه ضمن الحدود المنصوص عليها.
يحظر على عضو مجلس الإدارة: أ- الاشتراك في التصويت في المجلسإذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروضولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص. ب- ممارسة أعمال التعهدات والاشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسرى ذلك على شركائه وأقربائه حتى الدرجة الرابعة. ج- الجمع بين عضوية المجلس أو المكتب التنفيذي وممارسة أي مهنة حرة لدى الجهة التعاونية التي انتخبته. الفصل الثالث مجلس الإدارة المؤقت