لا يجوز توزيع أموال التصفية على الأعضاء إلا في حدود ما أدوه فعلاً من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم، ولا يتم أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية النهائية.
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائدولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود رصيد التصفية للاتحاد والاتحاد العام مناصفة.