• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: توزيع أموال التصفية على الأعضاء وشروطه

لا يجوز توزيع أموال التصفية على الأعضاء إلا في حدود ما أدوه فعلاً من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم، ولا يتم أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية النهائية.

نص المادة

لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائدولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود رصيد التصفية للاتحاد والاتحاد العام مناصفة.