• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: إعداد مركز مؤقت للتصفية في حال المنازعات

عند تأخر التصفية بسبب منازعات جدية، تُعد لجنة التصفية مركزًا مؤقتًا للتصفية ويُنفذ من قبل الاتحاد العام في حدود المركز المالي وبعد حجز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعية قبل الغير.

نص المادة

في حال تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية تقوم لجنة التصفية بإعداد مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد العام في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعية قبل الغير.