يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة إذا لم تكفِ أموال الجمعية المنقضية أو المحلولة، ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.
يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.