• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: تمويل الاتحاد لأعمال التصفية عند نقص أموال الجمعية

يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة إذا لم تكفِ أموال الجمعية المنقضية أو المحلولة، ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.

نص المادة

يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.