تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها، وتُعطى الأولوية لها في التخصص ضمن حدود الحاجة عند وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني.
أ- تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها. ب- في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلية للجمعية المشتركة في التخصصوفي حدود حاجتها.