• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: أهداف الجمعيات المشتركة في الإسكان

تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها، وتُعطى الأولوية لها في التخصص ضمن حدود الحاجة عند وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني.

نص المادة

أ- تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها. ب- في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلية للجمعية المشتركة في التخصصوفي حدود حاجتها.