• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: صلاحيات الجمعية المشتركة في تحقيق أهدافها

يجوز للجمعية المشتركة، بموافقة الوزارة، إنشاء مكتب هندسي وشراء الآليات والمعدات واستيراد أو إنتاج مواد البناء اللازمة لمشروعاتها حصراً وفق الضوابط المذكورة.

نص المادة

يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة في المادة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي: أ- إنشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والإشراف على التنفيذ والحصول على إجازة البناءبعد موافقة المؤسسة العامة للاسكان ونقابة المهندسين واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة. ب- شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لنشاطها. ج- استيراد وإنتاج المواد اللازمة لأعمال البناء الخاصة بمشروعاتها حصراً. د- تتحمل مشاريع الجمعية المشتركة كافة النفقات الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين وفق النظام المالي والمحاسبي.