• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: امتيازات الجمعية المشتركة في تحصيل الأموال

تتمتع الجمعية المشتركة بذات حقوق وامتيازات المصرف العقاري في تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها.

نص المادة

تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها. الفصل الثاني الاتحاد