تتمتع الجمعية المشتركة بذات حقوق وامتيازات المصرف العقاري في تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها.
تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها. الفصل الثاني الاتحاد