• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: تشكيل اتحاد التعاون السكني في المحافظة

تُشكَّل في كل محافظة جمعية أو جمعيات مشتركة اتحادٌ للتعاون السكني يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ضمن حدود المرسوم التشريعي.

نص المادة

تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحادا للتعاون السكني في المحافظة ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي.