تُشكَّل في كل محافظة جمعية أو جمعيات مشتركة اتحادٌ للتعاون السكني يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ضمن حدود المرسوم التشريعي.
تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحادا للتعاون السكني في المحافظة ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي.