• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: تكوين مؤتمر الاتحاد وشروط العضوية

يتألف مؤتمر الاتحاد من أعضاء المكتب التنفيذي وممثل أو أكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو، على ألا يزيد الممثلون على ثلاثة، ويعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية وفق النظام الداخلي.

نص المادة

يتألف مؤتمر الاتحاد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل واحد او أكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو على ألا يزيد على ثلاثة وتستثنى الاتحادات التييقل عدد الجمعيات المرتبطة به عن عشرين جمعية من هذا الشرطوفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية حسب الأصول المتبعة لانتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد المؤتمر العادي والطارىء على أن يعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية.