• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: تشكيل مجلس الاتحاد وصلاحياته

يتألف مجلس الاتحاد من 15 إلى 35 عضواً ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه الحاضرين، ويمارس صلاحيات المؤتمر بين مؤتمرين.

نص المادة

يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15-35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.