يتألف مجلس الاتحاد من 15 إلى 35 عضواً ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه الحاضرين، ويمارس صلاحيات المؤتمر بين مؤتمرين.
يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15-35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.