يتولى مجلس الاتحاد انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائه وفق الشروط والمدة المحددة في النظام الداخلي.
لكل اتحاد مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي يتألف من خمسة الى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة وان يكون المرشح لعضوية المكتب التنفيذي قد مضى على عضويته في مجلس الإدارة أربع سنوات على الأقلولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.