• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: خدمات الاتحاد للجمعيات المنتمية

يلتزم الاتحاد بتقديم خدماته للجمعيات المنتمية إليه، ولا سيما الدراسات والإحصاءات والدعم الفني والإشراف والتكليفات الواردة من الاتحاد العام.

نص المادة

يقوم الاتحاد بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليه ويتولى على الأخص ما يلي: أ- إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليه من الأراضي ومواد البناء. ب-إمداد الجمعيات بالخبرات اللازمة. ج- العمل على تامين احتياجات الجمعيات من المواد والأرض المملوكة من الجهات العامة وغيرها حسب نظام العقود. د- الإشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقا للقانون وتعليمات الاتحاد العام. هـ- مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام. الفصل الثالث الاتحاد العام