تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادًا عامًا للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية يكون مقره دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ضمن أحكام المرسوم التشريعي.
تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادا عاما للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر الاتحاد العام عضوا في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.