• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: تشكيل الاتحاد العام للتعاون السكني

تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادًا عامًا للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية يكون مقره دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ضمن أحكام المرسوم التشريعي.

نص المادة

تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادا عاما للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر الاتحاد العام عضوا في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.