• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: تكوين المؤتمر العام وصلاحياته

المؤتمر العام هو السلطة العليا ويتألف من الفئات المحددة في النص وفق العدد الذي يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام.

نص المادة

المؤتمر العامهو السلطة العليا ويتألف من: أ- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام. ب- أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات. ج- عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على الا يزيد عدد ممثلي اي اتحاد على 15 ممثلاًينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة من بين أعضاء مجلس الاتحاد.