• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: إدارة الاتحاد العام والمكتب التنفيذي

يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة، مع حظر الجمع بين بعض العضويات.

نص المادة

أ- يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة. ب- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العامكما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.