يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة، مع حظر الجمع بين بعض العضويات.
أ- يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة. ب- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العامكما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.