يجوز للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص، وبناءً على اقتراح الاتحاد العام، تفرغ عضو أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك لمدة أربع سنوات.
أ- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن يفرغ عضوا واحدا أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد او الاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك ويكون التفرغ لمدة أربع سنوات وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية. ب- يتقاضى المتفرغ وفقا لأحكام الفقرة السابقة أجوره وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحادحسب الحال وضمن حدود أحكام النظام المالي.